الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢١٤مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل يطلب(1) إلى رجل أن يسلفه دراهم، فقال له: "ارهن في يدي رهنا حتى أتسلف لك من عند غيري"، فأرهن في يده، وذهب ذلك الذي ارتهن تسلف له من عند غيره؛ فجائز الرهن إذا تسلف له من عند غيره.
مسألة: وسئل عمن سلف(2) رجلا، هل يجوز له أن يأخذ منه رهنا يسلفه(3) مع عقدة السلف؟ قال: معي أنه في قول أصحابنا: إنه لا يجوز.
قلت له: فيجوز أن يسلفه، ويأخذ عليه كفيلا مع العقدة؟ قال: معي أنه يختلف فيه؛ قال من قال: [يجوز ذلك. وقال من قال](4): لا يجوز.
قلت له: فعلى قول من يقول بإجازة الكفيل مع عقدة السلف، هل يجوز للكفيل أن يرتهن رهنا بالسلف من يد المتسلف؟ قال: معي أنه يجوز له ذلك إذا ثبت الكفيل.
مسألة: قال أبو سعيد ?: إذا كان الرهن في السلف مع عقدة السلف موصولا بشرط(5)؛ فقد قيل: يفسد الرهن والسلف. وإن كان الرهن في السلف بعد تمام عقدة السلف؛ ثبت السلف، وانتقض الرهن إذا كان قبل محلّ السلف. وإن كان الرهن في السلف بعد محلّ السلف؛ ثبت الرهن والسلف، ولا أعلم في