قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢١٥

قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط /121/ عند الرهن بالنص في إثباته، إلا أنه قد روي عن بعض أهل العلم أنه قال: حفظ عن موسى بن عليّ، أو حفظت عن موسى بن عليّ مسألة خير من دنانير، ونحو هذا، فقيل له: وما ذلك؟ فقال: قال: أنا(1) أحل المسلف المتسلف المرتهن في السلف، وأتمّ له ذلك، معناه جاز السلف أو ثبت السلف، أو حلّ السلف؛ فقد برئ، ومعنى إجازة السلف عند إتمام المتسلف ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحلّ، ثم لا بأس إن ارتهن به. وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره، وإن ارتهن الكفيل من المكفول عليه؛ فلا بأس بذلك.

مسألة: وعن أبي عبد الله أيضا: في رجل ارتهن بسلفه رهنا من بعد شهرين، ثم علم بفساد ذلك، فردّ الرهن؛ فقولنا: إن السلف تامّ، وإنما ينتقض إذا أسلفه وارتهن منه بالسلف في مقعد، انتقض(2) السلف والرهن.

ومن غيره: وقال من قال: إنه لا يفسد السلف بالرهن حتى يكون السلف والرهن معا في عقدة واحدة، أو يكون السلف على أساس الرهن على ذلك عقد السلف، فهنالك يفسد السلف، وينتقض الرهن والسلف جميعا. وأما إذا كان الرهن من بعد عقدة السلف؛ انتقض الرهن، وثبت السلف. وإن كان الرهن من بعد عقدة السلف، وبعد حلول أجله؛ ثبت السلف والرهن. وقد قيل: إن الرهن

(1) ق: إن.

(2) ق: أينتقض.

٢٢٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥