قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٢٠

قلت: فإن حل السلف، فسأل المتسلف صاحب السلف أن يسلفه سلفا ليقضيه سلفه الأول، أو يبيعه بيعا آخر غير هذا السلف؟ قال: إن الفقهاء قد نهوا أن يبيع له بيعا بعينه به على حقه، ولا يقرضه ليشتري به حقه من موضع آخر، ولا يدل له على موضع يكون فيه مثل حقه ليشتري له منه.

قلت: فإن الكفيل قال للذي عليه الحق: "أنا أسلفك، أو أبيع عليك هذا السلف الذي كفلت به، وادفعه إلى صاحبه، وخلصني مما كفلت به عليك"، هل يجوز؟ قال: نعم.

قلت: لم جاز للكفيل أن يبيع عليه بعينه، ولا يجوز لصاحب الحق أن يبيع له بعينه، وكلاهما يطلبانه بذلك الحق؟ قال: الكفيل ليس الحق له، وإنما يطلبه لغيره، والمسلف يطالبه لنفسه، فحالهما مفترق. 121 س](1)

ومن أرجوزة الصائغي:

ولا يجوز في الأصول السلف … وفي العروض جائز يا خلف/123/

وجملة الألبان فيها السلف … محضنًا وأقطا(2) جائز يا خلف

وجائز في اللحم والحيتان … وزنا بلا عظم كذا أفتاني

والسلم في التمر مع الحبوب … نقض كذا قال فتى محبوب

إن كان قد أجملها إجمالا … ولم يعين ما به قد قالا

(1) زيادة من ق.

(2) الأقط: اللبن المجفف

٢٢٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥