الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٣٧على الأشهر، فتثبت /135/ فيه القسمة يدل على أن ذلك كله(1) بمعنى رأس المال قبل ذلك، ونحن نقول: بلى، ومن قال: لا، أو قال: نعم، روجع بالسؤال عن جملة هذا المال [أي شيء من هذه الجملة يكون الربح، وأي شيء رأس المال](2)، وكله بعد على هذا شيء واحد، حتى تجوز المضاربة في الحكم في رأس المال دون الربح، ولم يصح إقراره على ما يجوز، ويكون ثابتا من عزله، أم تبطل المضاربة بنفس حدوث الربح فيه من غير نقض جائز لها، ولا رجوع بالحق عنها، ولا انقضاء لأجل(3) مسمى فيها، وعلى هذا فكأنه لا يبقى له سبيل، إلا أن يجيزها في رأس المال في الحكم، فيرجع إلى الإقرار بجواز إدخال الربح معه كذلك على هذه ضرورة؛ لعدم جواز صحة معرفة الربح، أي جزء منه يكون على هذا من الحال، أو يبطلها هنالك بزعمه لأجل ذلك، فيأتي بحكم لا يعرفه من قول أحد فيها، أو يرجع إلى إبطالها في الربح، فيبطل على قوله في رأس المال، وإن رام إثباتها فيه؛ لأنه كله بعد شيء واحد، فلا معنى لإجازتها في شيء دون شيء، وعلى قول أبي عليّ في قسمة الربح: إذا أعلمه أنه قد حسبه فوقع كذا وكذا؛ جاز ذلك، فإذا فعل ذلك؛ لم يجز له على قوله أن يشركه في رأس المال لمعنى ذلك إلا بإذنه، ولم يصح أن يكون مضاربة حتى يقبضه رب المال، فيرد إليه على ذلك، ومختلف فيماذا عمل به مع رأس المال بأمره على هذا، لا على قبض ورد له عليه لمعنى ذلك، على قياد معاني هذا الرأي إذا صح؛ فقول: يجوز. وقول: لا