قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٤٢

كانت مما يكال ويوزن وخلطاها، وهي من جنس واحد؛ جاز ذلك على بعض القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أعطى آخر سلعة، وقال له: بعها، ولك نصف الربح؟ فهذا لا يثبت، إلا أن يتما ذلك. وإذا سلم رجل لرجل دراهم مضاربة بجزء من الربح، وكتبها المعطي على نفسه في ذمته؛ فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح، /139/ والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أعطى رجل رجلا دراهم مضاربة بجزء من الربح، وكتبها المعطى على نفسه في ذمته؛ فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل سلم لرجل دراهم ليضارب بها بنصف الربح، فاشترى بها خيلا، أو متاعا وركب بها البحر، فتلفت، فقال صاحب الدراهم: إنه لم يأمره أن يركب بها البحر، أيضمن له حقه أم لا؟ قال: يختلف في ذلك؛ قول: ليس له أن يركب البحر بمضاربته، إلا بإذن من ربها. وقول: جائز له ذلك إذا كان مثل تلك البضاعة يسافر بها في البحر، ولا ضمان عليه فيها إن تلفت على هذا القول. وقول: إذا كان المضارب معروفا يركب بمتاعه البحر؛ فجائز له ركوب البحر، ولو لم يستأذن صاحب المتاع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أتاه(1) إنسان يطلب مالا مضاربة لغيره، وشرط(2) على الآتي أن مالي سالم من الخطر، وإن أصابه شيء فهو مضمون عليك، وقبل الشرط، وضمن المال، فأخذ الرجل

(1) ق: أتى.

(2) ق: يشرط.

٢٢٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥