قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٤٣

المطلوب له، وسافر به إلى بلد كان مديونا فيها، وصل بالمال أخذ المال غرماؤه، وتقاضوه عن دينهم، أترى الشرط والضمان ثابتين على الآتي الطالب للمال، وحجة صاحب المال عليه أم على الآخذ المسافر به(1)؟ قال: فعلى هذا، فله أن يأخذ ماله من أيهما شاء، على معنى ما قد عرفناه من قول المسلمين في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وإذا جعل على المضارب من الربح كذا وكذا لارية لصاحب الدراهم، وما بقي فبينهما نصفان؛ فهذه عندي مضاربة منتقضة، ولا تحرم إن تتامما على ذلك، وإن نقضاها فللمضارب عناؤه، ولا ضمان عليه إن وقع نقصان من قبل بيعه وشرائه، إذا كان مجتهدا في نظر الصلاح لصاحب المال، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وفي تاجر عنده سلائع يبيعها، أراد أن يشرك غيره في البيع والشراء، على أن يثمنا السلع بثمن معلوم عن تراض /140/ منهما، فإذا عقدا لها ثمنا معلوما، سلم الآخر مثل ذلك الثمن دراهم، ودفعها لصاحب البيع والشراء على(2) أن يشتري بها ما أراد من السلع ويبيع الجميع، ويكون مخلوطا، وعلى ما يرزق الله من الربح من الجميع بينهما أنصافا، [أو أثلاثا](3)، أو أقل، أو أكثر، هل يحل؟ قال: إنهما إذا ثمنا السلعة، واشترى المريد للشركة من ذي السلع من كل سلعة ما اتفقا عليه بثمن معلوم، وأوجبه ذي

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥