قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٤٦

من قبل أن يقبضها؛ فالآخر ضامن لها، وما كان من ربح(1) فهو للعامل بها الذي كانت عليه.

(1) ق: الربح.

٢٢٬٧٢٩ / ٣٦٬٧٥٥