الجزء 56الجزء ٥٦ · صفحة ٢٤٦ من قبل أن يقبضها؛ فالآخر ضامن لها، وما كان من ربح(1) فهو للعامل بها الذي كانت عليه.(1) ق: الربح. ٢٢٬٧٢٩ / ٣٦٬٧٥٥