قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٥٠

فلا. قال أبو عبد الله: له أن يحد له، وكان برأينا، ولم يصح معنا قول ابن عباس، ولو صح لكان أحق(1) أن يتبع(2).

مسألة: وإذا اقتسما الشريكان، فإن أراد أحدهما اشترى حصة صاحبه مما حضر، /144/ وما كان على الناس فيقسمانه إذا حضر.

مسألة: ومنه: قلت: أعطي مالي منافقا يتجر به؛ قال: إن خشيت أن(3) يدخل في مالك ما لا يحل؛ فلا تعطه.

قلت: فإن كان أبا، أو أما، وهما فاسقان؛ قال: إن لم يكونا ثقتين، ولا يتجران، ويبيعان بالحرام، أو بالربا؛ فلا تدفع إليهما مالك. وأما إذا لم تعلم ذلك؛ فلا بأس أن يتجر له، ولو لم يكن عنده ثقة. وأما الذمي(4) فلا يتجر بمال المسلم، ولا يشارك المسلم في تجارة، إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك، [أو تكون](5) تجارة بين يدي المسلم، لا يغيب عنه حتى يعلم أنه لم يدخلها بشيء من الحرام.

مسألة: ومنه: وقيل: يكره لمن دفع مالا مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة، وكذلك الذي يقرض إنسانا قرضا يكره له يدفع إليه مالا مضاربة، ولا بضاعة، وكذلك(6) كل قرض جرّ منفعة.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حق.

(2) ق: يبيع.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

(5) ق: و يكون.

(6) ق: يكره.

٢٢٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥