قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٦٠

مسألة: وإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس المال من بعد رأس المال، والباقي بينهما؛ فقول: لا يجوز. وقول: يجوز للمضارب؛ لأنه يخرج مخرج الأجرة(1) بمعروف ومضاربة، ولا يجوز لرب المال؛ لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم أو(2) ذهب؛ فهذا باطل. انقضى المصنف.

(1) ق: الآخر.

(2) ق: و.

٢٢٬٧٤٣ / ٣٦٬٧٥٥