الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٦٠مسألة: وإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس المال من بعد رأس المال، والباقي بينهما؛ فقول: لا يجوز. وقول: يجوز للمضارب؛ لأنه يخرج مخرج الأجرة(1) بمعروف ومضاربة، ولا يجوز لرب المال؛ لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم أو(2) ذهب؛ فهذا باطل. انقضى المصنف.
٢٢٬٧٤٣ / ٣٦٬٧٥٥