الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٧٣فيها، فقال شريكه بالسوية، فلكل واحد رأس ماله، والربح بينهما نصفان، والوضيعة على رأس المال.
مسألة من كتاب الشيخ ?: كذا وجدت وسألت هاشما عن رجلين لهما متاع، ويريدان أن يشتركا جميعا، هل يجوز أن يبيع كل واحد منهما من كل ثوب نصفه من صاحبه، ويجعل الثمن عليه؟ فإن فعلا ذلك جازت هذه الشركة.
مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم مضاربة، واشترط صاحب الدراهم على العامل بالدراهم أن نصف هذه الدراهم لا حق لي في ربحها، والنصف الباقي ربحه بيني وبينك، هل يجوز ذلك؛ فلا(1) يجوز هذا إلا أن يقول: "لك ربع الربح، أو أقل، أو أكثر".
مسألة من الأثر: وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثماني مائة درهم، وللآخر أربعمائة درهم، فقال: انطلق فاعمل بها، والربح بيني وبينك نصفين، والوضيعة بيني وبينك سواء؟ فقال: لا يجوز ذلك الربح بينهما كما سميا، والوضيعة على رأس المال؛ لأنه لا يصلح أن يدفع إلى رجل دراهم، فيقول: ربحها بيني وبينك، ووضيعتها بيني وبينك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الشركة في التجارة إذا كان من عند أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر، واشتركا على أن يكون الربح بينهما نصفين، أو كانت الدراهم كلها من عند رجل واحد منهما والعناء عليهما جميعا، يجوز لهما ذلك أم لا؟ قال: /160/ أما إذا كانت هذه الدراهم من عند أحدهما أكثر من الآخر، وشرط أن يكون الربح بينهما نصفين؛ ففي ذلك
(1) هذا في ق. وفي الأصل: قال.