قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٧٥

الجواب: في ذلك أنه إذا كان المنافق هو عنده أمين في دينه ينتهي إلى ما يؤمر به؛ فما أرى بأسا أن يشاركه ويوكله لإخراج العشور. وإن كان ليس بمأمون في دينه؛ فلا أرى له أن يوكله على شيء ما ذكرت، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وإن اشترى المضارب بدراهم المضاربة سلعة، ومات قبل أن يبيعها، /161/ فإن بيعت وحصل في ثمنها شيء من الربح؛ فالربح بينهما عندي على ما وقع من الشروط بينهما في ذلك، ونصيب المضارب يدفع إلى ورثته على قدر ميراثهم، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني: وهل يجوز للرجلين أن يشتركا إذا وسعا لبعضهما بعض بجميع ما يقدمه ويؤخره، من جميع ما يحتاجه كل واحد منهما، وفوضا لبعضهما بعض، وجعلا جميع ما يملكانه؛ فهو بينهما سواء الذي في البيوت، كل يأخذ ما يشتهي لنفسه وعياله وأضيافه وزكواته ونسائه، هل يسعهما ما فوضاه لبعضهما بعض ما لم يعلم أحدهما نقضه على صاحبه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فالإباحة والتفويض جائزتان بين من وقعتا بينهما في القليل والكثير، ما لم ينقضا ذلك بينهما بحكم، أو اطمنانة، والله أعلم. صحت.

قال غيره: لعله أعرضها عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: فقال المعرض لها ذلك أخرها، والله أعلم.

(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: مثل قوله؛ لأني على معاني الصواب أراه خارجا، ولا يبين لي على حال فيمن

٢٢٬٧٥٨ / ٣٦٬٧٥٥