قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٨٦

الباب السادس والعشرون ما يجوز للمضارب فعله من بيع وإقالة [ونفقة ومؤنة](1) وفي ركوبه البحر، وفي تقاضي(2) الدين إذا خسر، وإذا خسر وضارب بعد ذلك، وفي أخذه الشيء لنفسه

/169/ مسألة: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق»(3).

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا باع المضارب بيعا، ثم حط من ذلك للمبتاع؛ فذلك من جميع المال؛ لأنه ناظر لنفسه ولصاحبه.

مسألة: وقيل: إن قال صاحب المال للمضارب لا يأخذ نسيئة، فأخذ بيعا، يكون بألف درهم بألفي درهم فربح؟ قال: إن أخذه على المال فالربح بينهما، والوضيعة على المضارب.

ومن غيره: قال: نعم، إن أخذه لنفسه؛ فالربح له، والضمان عليه.

ومنه: وإن كان صاحب المال أمره أن يأخذ على ماله؛ فالوضيعة على المال، والربح بينهما. وإن لم يأمره؛ فالربح بينهما، والوضيعة على المضارب.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: نفقته ومؤنته.

(2) ق: القاضي.

(3) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم: 243.

٢٢٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥