الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٨٦الباب السادس والعشرون ما يجوز للمضارب فعله من بيع وإقالة [ونفقة ومؤنة](1) وفي ركوبه البحر، وفي تقاضي(2) الدين إذا خسر، وإذا خسر وضارب بعد ذلك، وفي أخذه الشيء لنفسه
/169/ مسألة: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق»(3).
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا باع المضارب بيعا، ثم حط من ذلك للمبتاع؛ فذلك من جميع المال؛ لأنه ناظر لنفسه ولصاحبه.
مسألة: وقيل: إن قال صاحب المال للمضارب لا يأخذ نسيئة، فأخذ بيعا، يكون بألف درهم بألفي درهم فربح؟ قال: إن أخذه على المال فالربح بينهما، والوضيعة على المضارب.
ومن غيره: قال: نعم، إن أخذه لنفسه؛ فالربح له، والضمان عليه.
ومنه: وإن كان صاحب المال أمره أن يأخذ على ماله؛ فالوضيعة على المال، والربح بينهما. وإن لم يأمره؛ فالربح بينهما، والوضيعة على المضارب.
٢٢٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥