الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٨٧ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: له أن يدان على المال، ما لم يحجر عليه ذلك رب المال، ويكون ذلك من رأس المال ما لم يحجر عليه.
مسألة: ومنه: وقيل: نفقة المضارب وكسوته ومؤنته على نفسه. وأما ما يعني المال من الكراء(1) والأجر وجميع مؤنته؛ فذلك من رأس المال. وإن اشترط المضارب على صاحب المال نفقته منه؛ فذلك له، وكذلك على(2) ما اشترط من كسوة أو غيرها. وقال من قال: إن كان المضارب يعمل بيده في المال؛ فيكره أن يأخذ أجر ذلك. وأما كراء المنزل والدابة إذا كانت له؛ فلا بأس أن يأخذ كراء(3) ذلك كما يكون لغيره.
مسألة: ومنه: وعن رجل أعطى رجلا مالا مضاربة، ولم يحدّ له فيها شيئا، فذهب الرجل، فزرع بها، فذهبت الزراعة، هل يلزمه شيء؟ قال: لا.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: ليس له أن يفعل غير فعل المضارب من أهل موضعه، /170/ وإن تعدى ذلك ضمن المال.
مسألة: ومنه: وعن رجل أخذ مالا مضاربة، فاشترى بيعا، ثم باعه وقبض ثمنه، ثم اشترى منه متاعا، وقبض المتاع، ولم ينفذ(4) ثمنه، وسرق المتاع من الليل والدراهم جميعا؟ قال: ذهب رأس المال، والوضيعة على الذي اشترى المتاع، ولم ينقد ثمنه.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الكري.
(2) ق: كل.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: أجر.
(4) هكذا في النسختين. ولعله: ينقد.