قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٩٧

مضاربة، أو معاملة، أو مفاوضة، على أن ما قدر الله من رزق فهو بيننا على كذا"، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس ?: وفيمن له حق على آخر، ولم يقبضه منه، وأذن له أن يبيع فيه ويشتري، وله من ربحه كذا، هل يحلّ؟ قال: هذا غير جائز، وإنه ربا.

قلت: والأمانة، هل يجوز أن تحول مضاربة من غير قبض؟ قال: إنها لا تجوز حتى تقبض فيما قيل في بعض آثار المسلمين، ولعل لا تعدم إجازة ذلك من قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أعطى أحدا دراهم بسبيل المضاربة، وأراد منه أن يثبته في ذلك شيئا؛ إنه لا يجوز ذلك في أكثر رأي فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده شيء من الدراهم، وأراد أن يدفعها لآخر(1) ممن يعمل بيده مثل النساج، أو غيره على سبيل المضاربة، على ما يتفقان عليه من الربح؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: /178/ الزاملي: وكيف إذا أراد أن يبايعه سلعة بكذا وكذا على أن يشتري منه سلعة بكذا وكذا، يجوز ذلك أم لا؟ قال: على(2) ما سمعته من الأثر؛ أما إذا تشارطا عند البيع أن ثمن هذه السلعة كذا وكذا على أن تستوفي السلعة الفلانية على كذا؛ فهذا في أكثر قول المسلمين أنه حرام من طريق الربا، ولا تجوز

(1) ق: الآخر.

(2) زيادة من ق.

٢٢٬٧٨٠ / ٣٦٬٧٥٥