قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٠١

مسألة: ومنه: وإذا أذن رب المال للمضارب يأكل ويلبس؛ فليأكل بالمعروف، فإذا رد المال، فلينظر ما بقي من كسوته فليرده إلى رب المال، إلا أن تطيب بذلك نفسه.

مسألة من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغربي: وذكرت رجلا أخذ مالا مضاربة، هل له أن يأكل من المال بلا إذن أم لا؟

الجواب: إن له أن يأكل قدر قوته، إذا كان هو مضاربا بالمال، ما دام مسافرا، والله أعلم.

٢٢٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥