الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٠١مسألة: ومنه: وإذا أذن رب المال للمضارب يأكل ويلبس؛ فليأكل بالمعروف، فإذا رد المال، فلينظر ما بقي من كسوته فليرده إلى رب المال، إلا أن تطيب بذلك نفسه.
مسألة من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغربي: وذكرت رجلا أخذ مالا مضاربة، هل له أن يأكل من المال بلا إذن أم لا؟
الجواب: إن له أن يأكل قدر قوته، إذا كان هو مضاربا بالمال، ما دام مسافرا، والله أعلم.
٢٢٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥