قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٠٨

يثبت على المال. وقيل: لا يجوز، فإذا أذن له ثبت عليه ما ادان إلى رأس المال لا غيره.

[مسألة: ومن غيره: وإذا رد رأس المال كان الربح بينهما على ما كانا تقاطعا عليه من ذلك، وزكاة رأس المال على ربه، يخرجها مع ماله، وليس على المضارب زكاة في ربح ولا رأس مال غيره، إلا أن يأمره بذلك حتى يصير للمضارب من الربح مائتي درهم، ويحول عليها حول مذ صارت له، ثم عليه الزكاة في ذلك من حصته. وإذا كانت المضاربة بعروض، أو فيما لا يجوز، أو فاسدة؛ فالمال وربحه لربه، وللمضارب عناؤه؛ لأنه لو تلف لم يضمن، وهو فيه أمين، والأمين فلا ضمان عليه، ومن لم يلزمه الضمان لم يكن له إلا العناء في ذلك، فإن أتلف التجارة وضمنها؛ فعليه ضمان ما أتلف، ولا ربح له، وهو ضامن لرأس المال، يرده إلى أربابه إن بقي أو تلف، فقد ضمنه وانتقضت المضاربة](1).

(1) زيادة من ق.

٢٢٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥