الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣١٤آخرون: الربح لرب المال والضمان على المشتري. /188/ وقول ثالث: إن الربح يتصدق به.
ومن غيره: قال: نعم. وقول رابع: إن المال والربح لرب المال، وللمضارب عناؤه، وأجرته إذا كان على حد القرض.
قال أبو المؤثر: إن كان اقترضه فحسبه على نفسه قرضا؛ فله الربح، ويرد عليهم رؤوس الأموال. قال: وقد قال من قال فيه: إن أخذ على غير القرض، فقد قيل فيه بهذه الأقاويل، كان على وجه القرض، أو على غير وجه القرض. وقال من قال: إنما الاختلاف في المستقرض. وأما الذي أخذ على غير وجه القرض؛ فالمال والربح كله لرب المال. وقال من قال: المستقرض له الربح، وعليه الضمان.
واختلف فيه إن اشترى بالدراهم عقدا(1)؛ فقال من قال: إن اشترى بالمال هذا المال صفقة هذا المال بهذه الدراهم؛ فالخيار لرب المال، إن شاء أخذ المال، وإن شاء أخذ الدراهم. وقال قوم: لا خيار لرب المال في الوجهين جميعا. وقال من قال: لا خيار له، وإنما له دراهم مثل دراهمه؛ لأنه من حين أخذ الدراهم فقد ضمنها. وقال من قال: لرب المال الخيار في الوجهين جميعا، إذا أخذ المال على غير وجه القرض. وقال من قال: له الخيار في الوجهين جميعا، [ولو أخذ على وجه القرض. وقال من قال: لا خيار له في الوجهين](2)، ولو أخذه على وجه القرض، أو أخذه على غير وجه القرض. وقال من قال: إن اشترى بذلك المال