الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٠عليه؛ فهو عبده، ويجزي عنه. وإن كان شراء العبد بعين ذلك المسروق؛ لم يجز عنه. وفيه قول آخر لبعض الفقهاء.
قلت: فإن اشترى جارية بمال مسروق ووطئها، هل يكون وطئ حلالا قبل أن يرد المال، أو بعده؟ فالجواب فيها مثل الجواب في التي قبلها.
قال المؤلف: وقد مضى شيء من معاني هذا الباب في الجزء الخامس والخمسين، فيما يرد به البيع، في الباب الثامن والعشرين منه، فمن أراد الزيادة يطلبه من هنالك، [والتوفيق بالله](1).
قال الناسخ: ومن أرجوزة الصائغي:
في الجهل قبل الموت يا خليلي … لأهله موت أتاك قيلي
وإنما أجسامهم قبور … من قبل أن تضمها القبور
ولا سمير للفتى كالعلم … ولا ظهير أبدا كالحلم
قلت له ما قيل في المضاربة … ليس تجوز في العروض قاطبة
من الربا ذاك أم الجهالة … عليه أوضح يا أخي المقالة
بأنه علته مجهول … ليس ربا وهكذا نقول
إن قلت لي ما صفة المضاربة … هاك جوابا صافيا كن شاربه/193/
فذاك مهما أخذ المضارب … مالا به لغيره يضارب
بجزء من ربحه يشترط … والشرط فيه ثابت مرتبط
(1) ق: وبالله التوفيق.