قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٠

عليه؛ فهو عبده، ويجزي عنه. وإن كان شراء العبد بعين ذلك المسروق؛ لم يجز عنه. وفيه قول آخر لبعض الفقهاء.

قلت: فإن اشترى جارية بمال مسروق ووطئها، هل يكون وطئ حلالا قبل أن يرد المال، أو بعده؟ فالجواب فيها مثل الجواب في التي قبلها.

قال المؤلف: وقد مضى شيء من معاني هذا الباب في الجزء الخامس والخمسين، فيما يرد به البيع، في الباب الثامن والعشرين منه، فمن أراد الزيادة يطلبه من هنالك، [والتوفيق بالله](1).

قال الناسخ: ومن أرجوزة الصائغي:

في الجهل قبل الموت يا خليلي … لأهله موت أتاك قيلي

وإنما أجسامهم قبور … من قبل أن تضمها القبور

ولا سمير للفتى كالعلم … ولا ظهير أبدا كالحلم

قلت له ما قيل في المضاربة … ليس تجوز في العروض قاطبة

من الربا ذاك أم الجهالة … عليه أوضح يا أخي المقالة

بأنه علته مجهول … ليس ربا وهكذا نقول

إن قلت لي ما صفة المضاربة … هاك جوابا صافيا كن شاربه/193/

فذاك مهما أخذ المضارب … مالا به لغيره يضارب

بجزء من ربحه يشترط … والشرط فيه ثابت مرتبط

(1) ق: وبالله التوفيق.

٢٢٬٨٠٣ / ٣٦٬٧٥٥