الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢١جوازها قد صح بالدراهم … وبالدنانير مقال العالم
لا بالعروض في مقال الكل … إلا الذي شذّ فع يا خلي
وربح منه مهما سمي … منتقض قد قيل يا ابن أمّي
والأجر للمال أراه والكرا … منه كذا في كتبنا قد ذكرا
إلا الذي يعلمه المضارب … فلا له أجر به يطالب
ولا لربح مع الضياع … حتى يتم المال باجتماع
والربح من بعد تمام المال … بينهما يقسم بالكمال
وإنه يضمن إن تعدى … أمر الذي لماله قد عدا
وقال لي إن تجر المضارب … بعد ممات من له يضارب
فتلف المال الضمان ألزما … لو لم يكن بموته قد علما
وإنني عجبت من هذا وما … أراد ما قال الثقات العلما
وهكذا في الشركاء يجري … الحكم قد قيل بغير شجر
وقال لي إن خلط المضارب … مالا له بما به يضارب
فضامن في قول بعض العلما … والبعض بالإسقاط عنه حكما
وإنني يعجبني أن يضمنا … لما تعدى قل بهذا معلنا
قلت له إن قطع المضارب … بحرا بما كان به يضارب
من غير أن يأذن رب المال … فهل ترى جوازه بحال
فقال لي جوازه يخط … إن لم يكن يمنع منه شرط
وقال بعض لا يجوز ذاكا … وهو صواب فاحذر الهلاكا/194/