قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢١

جوازها قد صح بالدراهم … وبالدنانير مقال العالم

لا بالعروض في مقال الكل … إلا الذي شذّ فع يا خلي

وربح منه مهما سمي … منتقض قد قيل يا ابن أمّي

والأجر للمال أراه والكرا … منه كذا في كتبنا قد ذكرا

إلا الذي يعلمه المضارب … فلا له أجر به يطالب

ولا لربح مع الضياع … حتى يتم المال باجتماع

والربح من بعد تمام المال … بينهما يقسم بالكمال

وإنه يضمن إن تعدى … أمر الذي لماله قد عدا

وقال لي إن تجر المضارب … بعد ممات من له يضارب

فتلف المال الضمان ألزما … لو لم يكن بموته قد علما

وإنني عجبت من هذا وما … أراد ما قال الثقات العلما

وهكذا في الشركاء يجري … الحكم قد قيل بغير شجر

وقال لي إن خلط المضارب … مالا له بما به يضارب

فضامن في قول بعض العلما … والبعض بالإسقاط عنه حكما

وإنني يعجبني أن يضمنا … لما تعدى قل بهذا معلنا

قلت له إن قطع المضارب … بحرا بما كان به يضارب

من غير أن يأذن رب المال … فهل ترى جوازه بحال

فقال لي جوازه يخط … إن لم يكن يمنع منه شرط

وقال بعض لا يجوز ذاكا … وهو صواب فاحذر الهلاكا/194/

٢٢٬٨٠٤ / ٣٦٬٧٥٥