الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٢وبعضهم قال يراعى حال … قابضه فيه كذا يقال
ما كان معروفا به فالحكم … جاز عليه قد أتاك العلم
هذا وإن أعطاه أن لا يركبا … البحر به فضامن إن عطبا
وقال بعض إنما البحر خطر … فضامن لو لم يكن شرط حضر
قلت له مضارب أقالا … فيما اشترى أو باع حل قالا
قلت له يحط من قد ضاربا … من مال من كال له مضاربا
قال نعم إذا رأى صلاحا … في حطه والعدل فيه لاحا
لأنه ينظر منه الأوفرا … لربه ونفسه فيما نرى
وقال لي لا يشتري المضارب … مما به في يده يضارب
وهكذا قد قيل رب المال … لا يشتري منه بلا جدال
وقيل في الوجهين باختلاف … وذاك في الآثار غير خاف
وأجمعوا أن ليس من خسران … عليه قد قيل بلا نكران
ولا ضمان إن يكن قد سلما … من التعدي قاله من علما
هذا وإن كان به تعدى … ففي الضمان عندنا تردى
وجائز بشرط رب المال … على الذي ضارب بالأموال
يتجر في نوع له قد عيّنا … أو بلد معروفة قد بينا
ولا يجوز عندنا الخلاف … لشرطه وما به اختلاف
(رجع)