قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٢

وبعضهم قال يراعى حال … قابضه فيه كذا يقال

ما كان معروفا به فالحكم … جاز عليه قد أتاك العلم

هذا وإن أعطاه أن لا يركبا … البحر به فضامن إن عطبا

وقال بعض إنما البحر خطر … فضامن لو لم يكن شرط حضر

قلت له مضارب أقالا … فيما اشترى أو باع حل قالا

قلت له يحط من قد ضاربا … من مال من كال له مضاربا

قال نعم إذا رأى صلاحا … في حطه والعدل فيه لاحا

لأنه ينظر منه الأوفرا … لربه ونفسه فيما نرى

وقال لي لا يشتري المضارب … مما به في يده يضارب

وهكذا قد قيل رب المال … لا يشتري منه بلا جدال

وقيل في الوجهين باختلاف … وذاك في الآثار غير خاف

وأجمعوا أن ليس من خسران … عليه قد قيل بلا نكران

ولا ضمان إن يكن قد سلما … من التعدي قاله من علما

هذا وإن كان به تعدى … ففي الضمان عندنا تردى

وجائز بشرط رب المال … على الذي ضارب بالأموال

يتجر في نوع له قد عيّنا … أو بلد معروفة قد بينا

ولا يجوز عندنا الخلاف … لشرطه وما به اختلاف

(رجع)

٢٢٬٨٠٥ / ٣٦٬٧٥٥