الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٣الباب التاسع والعشرون في صاحب الرهن المقبوض هل يشاركه فيه(1) الغرماء، والرهن في البيع، وفي تلف الرهن
ويقال: رَهْن ورُهْن (بضمّ الراء(2) وفتحها). ويقال: رهن فلان (بغير ألف)، إذا جعله مع غيره رهنا. /195/ وأرهن فلان (بالألف) إذا أعطى الرهن لغيره، وأمره أن يرهنه. ويقال: هما لغتان، وبغير ألف أفصح. وكما قال الشاعر:
[فلما خشيت أظافيرهم … نجوت وأرهنتهم مالكا](3)
وقال في رهنت(4):
فكم من كاهن أودى إليه … إذا ما حان من ربي قفول
يراهنني فيرهنني بنيه … وأرهنه بني بما أقول
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: والرهن المقبوض هو الذي يقبضه المرتهن، ويصير في يده، فذلك لا يشاركه فيه الغرماء، وأما ما لم يقبضه فهو ثقة بين الغرماء، إذا لم يكن للمديون مال غيره يكون لهم فيه وفاء، وإن قبضه وأكراه صاحبه، أو غيره؛ فهو قبض، وغلة الرهن من الرهن، فإن كان الحق آجلا؛ فإن تلك الغلة ترفع وتحسب من الحق.
(1) زيادة من ق.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: الهاء.
(3) ق: فلما احتسيت أظافيرهم … نجوت وأرهنتهم مالك
(4) ق: رهنة.