قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ورجل رهن رهنا، ثم غشي الراهن دين يحيط بماله ويزيد على ذلك، فأخذ المرتهن رهنه، وبقي بقية من حقه، هل يشرك الغرماء بالباقي له؟ فإنه يشاركهم بما بقي له.

مسألة: [وعن رجل](1) اشترى جارية بمائتين، فأعطاه مائة، وبقي مائة، فحبسها عليه البائع حتى يجيء بالمائة الباقية، فذهب وجاء بها، وقد ماتت الجارية(2)؛ إن كل واحد منهما لا شيء عليه، لا للبائع المائة الباقية، ولا للمشتري المائة الخالية.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إن حبسها فتلفت؛ فعليه قيمتها، وله المائة الباقية، إلا أن يتفقا أن يدعها رهنا بذلك.

ورجل عنده لرجل جراب يبيعه له، فأتى رجل فاشترى منه الجراب بعشرين درهما، وأمسكه عليه، فدفع إليه خمسة عشر درهما(3)، وطلب أخذ الجراب إلى أن يأتيه ببقية الثمن، فأبى(4) البائع أن يعطيه إلا بوفاء /196/ العشرين درهما، فأمسكه عليه، فوقع على الجراب من سرقه(5)، وغلب عليه فذهب، هل عليه ضمان؟ فلا ضمان عليه، وهو مثل الرهن مضى بما فيه.

ومن غيره: قال: نعم، وهي مثل التي قبلها في الاختلاف.

(1) ق: ورجل.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: رهنا.

(4) ق: فأباني.

(5) ق: رزقه.

٢٢٬٨٠٧ / ٣٦٬٧٥٥