قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٢٦

مسألة: ورجل ارتهن دارا، أهلها فيها، هل يجوز ذلك؟ فلا يجوز(1) الرهن إلا مقبوضا.

مسألة: أخبرنا أبو زياد أن مسعدة بن تميم كان يطلب تاجرا يقال له: أبو السرى بحق، فوثق له به (خ: حراا(2))، فحدت له حدث، فقضى له سعيد بن مبشر بمحضر من سليمان بن عثمان /197/ بما وثق له دون الديان. وقال أبو زياد: أخبرني القاسم بن شعيب قال: كان الإمام غسان يشرع الديان في الثقة في المحيا والممات. قال أبو المؤثر بقول غسان نقول.

مسألة: وفي موضع آخر: حفظ القاسم بن شعيب أن ابن مبشر قضى في الثقة أنها لمن أوثق له دون الديان بمحضر من أبي عثمان، فقضى بذلك لمسعدة؛ لأنه كان له على أبي السرى دين ولغيره، فوثق له ما كان له، فقد كان يطلبه غيره قبل أن يوثقه (خ: يوثق) لمسعدة، فوثق له، فقضى له ابن مبشر بمحضر من أبي عثمان.

قال القاسم بن شعيب: قال: وأما إذا مات الموثق؛ فالديان شرع في المال. قال قاسم: وأما الإمام، يعني: غسان، فإنه كان يشرع الديان إذا كان الموثق حيا أو ميتا. قال: فحفظنا له ما حفظنا في ذلك، فلم يرجع في ذلك، وكان يشرع الديان في الثقة في حياة الرجل وموته.

مسألة: جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن الثقة من غير قبض، هل يجوز إن غير في ذلك الديان؟ فإن كان

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يكون.

(2) وردت في الأصل دون نقطة الباء. وفي ق: جر.

٢٢٬٨٠٩ / ٣٦٬٧٥٥