الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٣٧أولى، وإن كانت في أيديهما جميعا؛ فهي لهما جميعا بألف درهم، لكل واحد خمسمائة درهم، إذا لم يصح أن أحدهما قبل الآخر في الرهن بالبينة.
قال الناسخ: ومن قول الربخي في ذلك:
ولا أرى لغريم قط من رجل … في كفه الرهن من شيء له ثمن
إن لم يكن ذاك من ضأن ومن غنم … أو نعجة ما بها غرّ(1) ولا عجن
(رجع)(2) وكذلك إذا لم يكن في يد أحدهما، وقد صح لهما قبض الرهن، ولم يصح أيهما قبل صاحبه؛ فهي في [يد أحدهما](3) رهنا بألف درهم، يتحاصصان الألف، ويشرعان بما بقي من حقهما في مال الهالك مع الغرماء من ثمن الدار وغيرها.
مسألة: ومنه: قلت: رجل ارتهن من رجل رهنا قيمته ألف درهم، على أن يقرضه ألف درهم، فهلك الرهن قبل أن يقبض منه شيئا؟ قال: يضمن المرتهن ألف درهم للراهن.
قلت: لم؟ قال: لأنه أخذه على أن يقرضه؛ فهو ضامن للرهن حتى يرده إلى صاحبه.
ومن غيره: قال: حسن؛ لأنه ليس بأمانة.
٢٢٬٨٢٠ / ٣٦٬٧٥٥