قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٣٧

أولى، وإن كانت في أيديهما جميعا؛ فهي لهما جميعا بألف درهم، لكل واحد خمسمائة درهم، إذا لم يصح أن أحدهما قبل الآخر في الرهن بالبينة.

قال الناسخ: ومن قول الربخي في ذلك:

ولا أرى لغريم قط من رجل … في كفه الرهن من شيء له ثمن

إن لم يكن ذاك من ضأن ومن غنم … أو نعجة ما بها غرّ(1) ولا عجن

(رجع)(2) وكذلك إذا لم يكن في يد أحدهما، وقد صح لهما قبض الرهن، ولم يصح أيهما قبل صاحبه؛ فهي في [يد أحدهما](3) رهنا بألف درهم، يتحاصصان الألف، ويشرعان بما بقي من حقهما في مال الهالك مع الغرماء من ثمن الدار وغيرها.

مسألة: ومنه: قلت: رجل ارتهن من رجل رهنا قيمته ألف درهم، على أن يقرضه ألف درهم، فهلك الرهن قبل أن يقبض منه شيئا؟ قال: يضمن المرتهن ألف درهم للراهن.

قلت: لم؟ قال: لأنه أخذه على أن يقرضه؛ فهو ضامن للرهن حتى يرده إلى صاحبه.

ومن غيره: قال: حسن؛ لأنه ليس بأمانة.

(1) ق: عز.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: يدهما.

٢٢٬٨٢٠ / ٣٦٬٧٥٥