قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٤١

وإن تتامما؛ فالرهن ما لم يقبض، بمنزلة الثقة يشرع فيه الغرماء، إلا أن يكون له مال سواه.

مسألة: ومن جواب أبي عليّ ? أنه قال: الذي نقول به: إن الثقة يشرع فيه الغرماء. قال: وقد قيل في ذلك باختلاف.

ومن غيره: وأما الرهن في حياة المرهن؛ فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك بعد موت المرهن؛ فالغرماء شرع(1) في الرهن.

مسألة: ومن أرهن مالا له لرجل بدين، فمات أو لم يمت؛ فإن المرتهن يستوفي حقه، وما بقي أعطى الغرماء، والمرتهن أولى، والاختلاف في هذا، (خ: ولا اختلاف في هذا).

مسألة: ومن جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وقلت: الرهن إذا رهن(2) بحق، ولم يقبض؛ كان ذلك الرهن ثقة، وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة، والغرماء فيه شركاء إن لم يكن للمطلوب وفاء.

مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية ?: وعن الرهن إذا هلك في يد المرتهن؛ قال: قد قال من قال: هو أمانة، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه. وقال من قال: إن المرتهن يذهب حقه، ولا يلحق الراهن المرتهن بشيء من فضل حقه، إن كان في الحق فضل. وقال من قال: إن الراهن يرجع على المرتهن بفضل رهنه، إن كان في الرهن فضل على الحق.

(1) ق: يشرع.

(2) ق: أرهن.

٢٢٬٨٢٤ / ٣٦٬٧٥٥