قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٤٧

فيه، أقوم مقامك ووصيك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذا"؛ فعند ذلك يجوز له بيعها، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: وفي الرهن المقبوض إذا أحاله المرتهن، وتلف بيد من أحاله إليه، أيذهب(1) الرهن بما فيه، أم ضمانه كله على المحيل أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك للمحيل ولا للمحلل له على العلم في ذلك، وإن تلف؛ فعلى المحيل ضمان ما زاد حقه؛ لأنه تعدى في ذلك.

قال غيره: هذا إذا لم تكن الإحالة برأي من له الأصل، وإن كانت برأي من له الأصل؛ فلا ضمان على المحيل ولا المحال له، وذهب الرهن بما فيه. وإن لم يعلم المحال له أن الرهن لغير المحيل؛ فضمان ذلك على المحيل، ولا ضمان على المحال له، هكذا عرفنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي باع ثيابا، أو عروضا ببهار بسر إلى أجل، واسترهن به؛ فلا يجوز الرهن إلا إذا حلّ القبض؛ لأن الثياب حاضرة بيعت ببسر إلى أجل، والرهن وفاء، فكان هذا قد استوفي قبل الأجل شيئا في ذمة مشتري /212/ الثياب. وأما في الذمة فلا يباع، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن له حق على آخر، وترك من عليه الحق عند من له الحق شيئا من السلاح، أو(2) الأواني، وأشباه ذلك على نية الرهن من غير لفظ باللسان، ومات من عليه الحق، وخلف عليه ديونا تحيط بماله،

(1) ق: يذهب.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٢٢٬٨٣٠ / ٣٦٬٧٥٥