الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٥٢مسألة: [ومنه](1): وإذا جعل الرهن على يد ثقة، هل يكون رهنا، كان ذلك بمطلب الراهن أو المرتهن؟ قال: أقول: يكون رهنا، كان ذلك بأمر المرتهن أو لم يكن بأمره(2). وقول: لا يكون رهنا إلا حتى يكون بأمر المرتهن. وقول: لا يكون رهنا، كان ذلك بأمر المرتهن أو لم يكن بأمره. ويعجبني القول الأوسط، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ولا يقبل قول الراهن: إن الرهن لغيره بعدما رهنه إلا بشاهدي عدل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي وكيل الفلج أو المسجد إذا أرهن عليه أحد شيئا من الصيغة، أو السلاح بحق للمسجد أو الفلج، ثم تلف الرهن، أيبيع من أرهن عليه فيما عليه للفلج أو المسجد، وليس عليه حجة في ذهاب الرهن إذا لم يعتمد لضياعه أم لا؟ قال: أما إذا أتلف الرهن الذي هو مرهون بدراهم المسجد؛ فلا يلزم الوكيل شيء، ولا ذهاب على المسجد، [وحق](3) المسجد باق على الراهن إذا كان الوكيل ترك هذه الصيغة، أو(4) السلاح في حرز. وأما إذا ترك هذه الصيغة أو السلاح في بيت، وكان يدخله الأمين وغير الأمين، ولم يكن ترك الصيغة أو السلاح في مندوس لا يقدر الإنسان أن يحمله، فإذا /215/ تلف على هذه