الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٥٨كان المرتهن وكيلا متصرفا في بيع الصوغة، يستوفي دراهمه منها، أيجوز ذلك ويكون تاما أم لا، وهل يجوز له بيعها كما جعله وكيلا؟ /218/
الجواب: فعلى ما وصفت: فبيع الحب جائز، وأما حساب الذهب بدراهم(1)؛ فلا يتم وما له إلا مثقالا ذهبا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز في الرهن المقبوض تسليم الدراهم، وبيع الحبّ بزيادة بأكثر من ثمنه، كما يجوز في بيع الخيار في الأموال أم لا؟
الجواب: فلا يبعد من الإجازة، ويثبت ذلك للبائع، وترك ذلك المتورع(2) أسلم لترك الريب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وذكرت في السلاح والأوعية، فهو كذلك(3)، وذلك أنه يتوجه أنه أقرب إلى الجواز؛ لأن المرتهن إنما يرجو شري ذلك إذا ثقل عليه أن يقتطعه بالشري، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل أرهن قطعة بنخل وأرض رهنا مقبوضا، ثم إن الراهن أرهن القطعة التي مرهونة عنده مع رجل آخر، [(ع: ما)](4) يكون حال هذه الغلة؟ فالغلة ترفع من الرهن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعمن أوصى ليتيمة بذهب معروف، عشرة مثاقيل ذهب أو أكثر، وأثبته لها في مال من أمواله، هل لوكيل اليتيمة أن يقوم لها، ويأخذ لها منه