قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٥٨

كان المرتهن وكيلا متصرفا في بيع الصوغة، يستوفي دراهمه منها، أيجوز ذلك ويكون تاما أم لا، وهل يجوز له بيعها كما جعله وكيلا؟ /218/

الجواب: فعلى ما وصفت: فبيع الحب جائز، وأما حساب الذهب بدراهم(1)؛ فلا يتم وما له إلا مثقالا ذهبا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز في الرهن المقبوض تسليم الدراهم، وبيع الحبّ بزيادة بأكثر من ثمنه، كما يجوز في بيع الخيار في الأموال أم لا؟

الجواب: فلا يبعد من الإجازة، ويثبت ذلك للبائع، وترك ذلك المتورع(2) أسلم لترك الريب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وذكرت في السلاح والأوعية، فهو كذلك(3)، وذلك أنه يتوجه أنه أقرب إلى الجواز؛ لأن المرتهن إنما يرجو شري ذلك إذا ثقل عليه أن يقتطعه بالشري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل أرهن قطعة بنخل وأرض رهنا مقبوضا، ثم إن الراهن أرهن القطعة التي مرهونة عنده مع رجل آخر، [(ع: ما)](4) يكون حال هذه الغلة؟ فالغلة ترفع من الرهن، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمن أوصى ليتيمة بذهب معروف، عشرة مثاقيل ذهب أو أكثر، وأثبته لها في مال من أمواله، هل لوكيل اليتيمة أن يقوم لها، ويأخذ لها منه

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الدراهم.

(2) ق: المستورع.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: لذلك.

(4) زيادة من ق.

٢٢٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥