قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٥٩

ما(1) أوصي(2) لها به من الورثة، أم تكون ثمرة هذا المال لليتيمة، ويكون المال عندها كبيع الخيار حتى يفدي الورثة مالهم، أم يكون موقوفا في هذا المال بلا ثمرة إلى بلوغها؟

الجواب: فعلى ما وصفت: فللوكيل قبض ذلك وحفظه، وليس لليتيمة ثمرة ذلك المال(3)، إلا أن يكون أوصى لها فيه، ويباع لها بوصية من أوصى، وليس يترك فيه إلى حد بلوغها(4) مخافة الحدث والعاهات في الأموال، إلا أن يرى الجماعة والوكيل صلاح ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ورجل أراد أن يرتهن عند رجل نخلة، وقد أدركت النخلة، وأخذ صاحب النخلة الثمرة، فقال المرتهن: "ما أرتهن منك النخلة إلا أن تعيف لي ثمرتها التي أخذتها"، فسمح له بالثمرة، أتحل له الثمرة أم لا تحل له(5)؟ فإذا كان بايعه فهي حلال، وهذا بيع لا رهن، وأما الرهن فلا. وإذا عدمت الثمرة وبايعه بزيادة أو متاعا؛ فكذلك /219/ أيضا حلال، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وإذا ارتهن رجل أو امرأة رهنا مقبوضا؛ فهو ثابت، ولا غير للمسترهن، كان الراهن حيا أو ميتا، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: وصي.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: بلوغ.

(5) زيادة من ق.

٢٢٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥