الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦٠مسألة: ومنه: وسألت عن رجل تسلف من رجل على ثلاثة أبهرة(1) بسر بوزن قلهات(2)، وقبل محل تسليم البسر أرهن معه بذلك البسر مرجل(3) صفر، سألت أيثبت ذلك أم لا؟
الجواب: الذي نحفظه عن المسلمين من أصحابنا، ونعمل عليه أن الرهن في السلف ينقضه، ويرجع إلى رأس ماله، وقد استرهن به المرجل، ولم أعلم(4) من
(1) البُهار: الحِمْلُ، وقيل: هو ثلثمائة رطل بالقبطيّة، وقيل: أَربعمائة رطل، وقيل: ستّمائة رطل، عن أَبي عمرو وقيل: أَلف رطل، وقال غيره: البهار (بالضمّ): شيء يوزن به وهو ثلثمائة رطل وروي عن عمرو بن العاص أَنّه قال: إِنّ ابن الصَّعْبَةِ؛ يعني طلحة ابن عبيد الله كان يقال لأُمّه الصعبة قال: إِنّ ابن الصعبة ترك مائة بُهار؛ في كلّ بُهار ثلاثة قناطير ذهب وفضّة فجعله وعاء، قال أَبو عبيد: بُهار أَحسبها كلمة غير عربيّة وأُراها قبطيّة، الفرّاء: البُهارُ ثلثمائة رطل، وكذلك قال ابن الأَعرابي قال: والمُجَلَّدُ ستّمائة رطل، قال الأَزهري: وهذا يدلّ على أَنّ البُهار عربيّ صحيح وهو ما يحمل على البعير بلغة أَهل الشأْم. لسان العرب: مادة (بهر).
(2) قَلْهَتٌ: أَهمله الجوهَرِيّ، وهو هكذا بالتّاءِ المُطَوَّلَة في النسخ، وفي بعضها بالمُدَوَّرَةِ (و) يُقَال فيه: قَلْهَاتٌ أَيضاً؛ ذكره ابن دُرَيْدٍ في الرباعيّ وجعل التاءَ أَصليّة: (موضِعان)، الصّوابُ موضِعٌ؛ بل مدينة في أَعالي حَضْرَمَوْتَ، وقد وَرَدَها ابنُ بَطُّوطةَ وذكرَهَا في رِحْلَته، وفي اللسان: قَلْهَةُ وقِلْهَاتٌ: موضع؛ كذا حكاه أَهلُ اللُّغَة في الرّباعيّ. تاج العروس من جواهر القاموس: باب (قلهت).
(3) ق: من رجل. مرجل (هو بالكسر): الإناءُ الذي يُغْلَى فيه الماءُ؛ وسواء كان من حديدٍ أو صُفْرٍ أو حجارةٍ أو خَزَف، والميم زائدةٌ؛ قيل: لأنّه إذا نُصِبَ كأنّه أقيمَ على أرْجُلٍ. النهاية في غريب الأثر: باب (الميم مع الراء).
(4) هذا في ق. وفي الأصل: أعلمه.