الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦١قول أهل مذهبنا أن أحدا أجاز الرهن في السلف قبل محله لصاحبه؛ لا لكفيله والضامن له الرهن، والله أعلم.
وعلى هذا قول الربخي شعرا:
والرهن في السلم قالوا لا يجوز معا … ما لاح برق وحاد العارض الهتن
وغلة الرهن والإثبات راجعة … لصاحب الرهن فاخبر كل من رهن
(رجع) مسألة: وأما الذي باع ثيابا أو عروضا ببهار بسر إلى أجل، واسترهن به؛ فلا يجوز الرهن، إلا إذا حل القبض؛ لأن الثياب الحاضرة(1) بيعت ببسر إلى أجل، والرهن وفاء، فكان(2) هذا قد استوفى قبل الأجل شيئا في ذمة مشتري الثياب، وما(3) في الذمة فلا يباع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ وضاح بن محمد ?: وسألت عن رجل سلف رجلا خمسة مثاقيل ذهب مصري بعشرين جريا برّا إلى محلّ الصيف، فلما حلّ الأجل أعوز المسلف عشر نخلات [يجوز رهن](4) مع الأرض، هل يثبت هذا السلف (خ: البيع) أم لا؟
الجواب: إن السلف ثابت، والرهن منتقض، حتى يقبض المسلف الحب من المتسلف.
كما قال أحمد بن النظر: