قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦٢

وفي ثلاثين مكوكا على رجل … أعطى بها نخلة فالبيع مرتجف

حتى يبايعه بيعا بلا نية … بالحبّ(1) ثم ليكايله ويصطرف/220/

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: في رجل أخذ من رجل ألف دينار هرموزي، وقال: "رهنتك بها هذا المال"، وأقام صاحب الدراهم يستغل هذا المال على ما تقدم لا غير، ثم بعد ذلك باع صاحب المال ماله لرجل آخر، ولم يفسخ الرهن المتقدم، وأكله المرتهن عند المشتري، ثم بعد ذلك طلب صاحب المال نقض البيع بغلة الرهن، أيكون هذا كالبيع الخيار، ويكون غلة في المال أم لا؟

الجواب: هو غلة في النقض، وأما الثمار فعليه ردها، ولا يجوز فيه الحلّ ولا المتاممة. ولو مات البائع أو(2) المشتري؛ فعلى وارثه رد الثمار على هذه الصفة، وما كان من طريق الربا فلا يجوز فيه الحل، والله أعلم.

قال المؤلف: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: يجوز فيه الحل، يوجد ذلك عن أبي سعيد ?، وبالقول الأول نأخذ.

(رجع) مسألة: ومنه: والرهن إذا كان رهنا مقبوضا لا يبيح الثمرة، ليس له مدة ولا أجل، وبيع ذلك، وقد ثمر المرتهن أثمارا كثيرة، ولو حسبت عليه الثمار صارت أكثر من حقه، ثم غير هذا البائع بسبب هذا الرهن، أيتم له أم لا؟

(1) ق: بالجسم.

(2) ق: و.

٢٢٬٨٤٥ / ٣٦٬٧٥٥