الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦٣الجواب: إن له الغير بسبب الرهن، وقد استغل المرتهن حسب من دراهمه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والحيوان أرهنه رجل وأجّره، تثبت(1) الأجرة أم لا؟
الجواب: لا يثبت، والإجارة تحسب الرهن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل صاحب امرأة عاهرا، ورهن عليها مالا، والدراهم من عندها، وجعلت تتسخط عليه، فإذا عليه رضاها برهن مال آخر أو أصله، وليس يأخذ من عندها شيئا غير الأول، وصار عندها أكثر ماله شيء رهنا وشيء أصلا، وأراد هو أن يتخلص منها، ويتركها تسير عنه، وصار متاعا(2) على ما في يدها من ماله، أيجب لها في هذه الأموال شيء قط، أم لا يتم لها من هذه الأموال إلا ما سلمت فيه، وما لم تسلم فيه ولا لها فيه /221/ شيء أم لا؟
الجواب: ما أخذته برهن وسلمت فيه؛ فهو ثابت، وما أخذته برهن ولم تسلم فيه شيئا؛ فهو باطل مردود عليه؛ لأن ما تأخذه الفاجرة ألزمت رده، والله أعلم.
قال المؤلف: وعندي أنها ما أخذته بشرط على الزنا؛ فعليها رده، وإن لم تأخذه بشرط؛ لم يلزمها رده، هكذا حفظته، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الرهن إلى مدة، أتذهبه المدة إن كان من الأصول أو غيرها؟
الجواب: لا تذهبه المدة إن كان من الأصول أو غيرها، والله أعلم.