قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦٦

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: ومن ارتهن نطلة(1) فضة(2) بألفي دينار، وقيمتها عشرون ألف دينار، فادعى المرتهن أنها تلفت من عنده من غير أن يتلفها هو، يقبل /223/ قوله أم لا؟ قال: إن القول قول المرتهن مع يمينه أن النطلة قد تلفت من عنده وما خانه فيها، وتلف الرهن بما فيه، ولا ضمان على المرتهن في قيمة النطلة على أكثر القول والمعمول به، والله أعلم.

(1) النَّطْلُ: ما على طُعْمِ العنب من القِشْر، والنَّطْلُ: ما يُرْفَع من نَقِيع الزبيب بعد السُّلاف، وإِذا أَنْقَعْت الزبيب فأَوّل ما يُرْفَع من عُصارتِه هو السُّلاف؛ فإِذا صُبَّ عليه الماء ثانيةً فهو النَّطْل … والناطِلُ أَيضاً: الفضلة تبقى في المِكْيال، وفي حديث ابن المسيّب: "كَرِه أَن يُجعل نَطْلُ النَّبيذ في النَّبيذ ليشتدَّ بالنَّطْل" هو أَن يؤخذ سُلاف النَّبيذ وما صَفَا منه؛ فإِذا لم يبق منه إِلاَّ العَكَر والدُّرْدِيُّ صبَّ عليه ماء وخُلِط بالنبيذ الطَّريِّ ليشتدَّ؛ يقال: ما في الدَّنِّ نَطْلة ناطِل؛ أَي: جُرْعةح وبه سمّي القدَح الصغير الذي يَعْرِض فيه الخمَّار أُنْموذَجَه ناطِلاً. لسان العرب: مادة (نطل).

(2) لعله: فضلة كما ورد في تعريف نطلة: الفضلة تبقى في المِكْيال. والله أعلم

٢٢٬٨٤٩ / ٣٦٬٧٥٥