قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٦٨

الرهن من الأصول، إلا أن يكون رهنا مقبوضا من سائر العروض في حرز المرتهن، فإذا هلك الرهن هلك من الحق بقدره، فإن كان فيه زيادة عن الحق؛ فالمرتهن في الفضل أمين، وإن كان الحق أكثر من قيمة الرهن رجع المرتهن على رب الرهن بالفضل.

مسألة: والحيوان يكره أن ترهن، فإن ارتهنه إنسان، فذهب الرهن؛ فإن حق الرجل لا يذهب. وقال أناس: بل يذهب حقه والرهن بما فيه.

مسألة: وعن رجل ارتهن دابة، ثم ماتت /224/ الدابة؛ فقال(1): اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم [من يقول](2): هن رهن، والرهن بما فيه. ومنهم من لم يكن يرى الحيوان رهنا، ويقول: حتى(3) يجيء ويذهب ويموت ويأبق، ويغيب وأحدهم سليمان كان يقول هذا القول.

مسألة: ومن غيره: ويكره للرجل إذا أرهن جارية أن يقع عليها، ذلك حرام.

مسألة: وفي كتاب المصنف: الجامع: قال من قال: لا يجوز الرهن في الحيوان، قول سليمان؛ لأنه يجيء ويذهب. وقال من قال: وكذلك الزرع.

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وذكرت في الرهن المقبوض، ما هو؟ إذا كان أرضا وثيابا ودراهم، فإذا قبضه المرتهن من الراهن من هذه السلع التي ذكرت، فهو مقبوض.

(1) ق: فقد.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: من قال يقول.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥