الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٧٢ومن غيره: قال: وقد قيل: لا تكون الأصول رهنا مقبوضا. وقال من قال: قبضه بمنزلة الإحراز في العطية.
ومن غيره: وقد قيل: إن الإحراز في العطية أن يقبضها ويحرزها، أو يزيلها، أو يستعمل فيها أو نحو هذا.
ومن الكتاب: ومن أرهن طلاق زوجته، وطلق المرتهن جاز طلاقه، ويرفع له بقدر حقه من الصداق، وإن كان حقه أكثر من الصداق؛ فقد ذهب، ويأخذ الراهن حقه.
قال أبو الحواري: إن كان حقه أكثر من الصداق رجع على الراهن بما بقي من حقه، وإن كان حقه أقل من صداقها؛ فلا تبعة عليه فيما بقي، وذهب الرهن بما فيه، ولا تبعة عليه، ولا شيء عليه. /227/
قال غيره: ذهب الرهن بما فيه. وإن كان حقه أقل من صداقها؛ فقد ذهب حقه، ولا تبعة عليه فيما بقي، ذهب الرهن بما فيه.
مسألة: ومن غيره: ومن(1) أرهن طلاق زوجته في يد رجل، فطلق المرتهن؛ فقال: الطلاق جائز، وحق المرأة على زوجها، ويذهب حق الرجل إن كان ذلك مثل صداق المرأة، أو أقلّ، أو أكثر.
مسألة: وقال موسى بن عليّ ?: في الأمة تكون رهنا(2) يعتقها سيدها، وعليه دين، فإن لم يكن له غيرها؛ بيعت في الدين، وإن كان له مال يقضي دينه؛ جاز عتقها.