الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٧٥من إخراج عامل وإدخال عامل، والوكالة في ذلك والفعل له، أو شيء يفعله في الرهن نفسه مما لا يجوز للفاعل فيه إلا بملك، أو إجازة من رب المال، وأما ما فعل مما هو مباح؛ /229/ فلا يكون بذلك قبض الرهن.
مسألة: قلت: هل يجوز الرهن في الحيوان؟ قال(1): ومعي أنه في عامة قول أصحابنا: إنه لا يجوز [الرهن في الحيوان، ومعي أنه قد قيل: يجوز](2) إذا قبض.
قلت: هل في رهن(3) الأصول اختلاف؟ قال: معي أن في ذلك اختلافا من قول المسلمين.
مسألة: ومن أرهن عبدا، ثم أعتقه؛ فالعتق جائز، ويرجع عليه المرتهن بحقه.
من كتاب الضياء: ومن ارتهن بيتا وأشهد بقبضه؛ فلا يكون ذلك قبضا حتى يحدث فيه حدثا، ولو أنه قفله بقفله وأصحابه فيه؛ فإنه لا ينتفع بذلك، فإن ارتهن منه دارا وأشهد أنه قد أجرها صاحبها الذي رهنها وأخذ الأجرة؛ فإنه يكون قبضا، وأرجو أنه إن لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضا، والله أعلم.
مسألة: ومن ارتهن من رجل أرضا(4)، وأشهد أنه قد تركها في يد عامل كان يعملها؛ فهو ضعيف.
مسألة من كتاب الأشياخ: ومن أرهن جارية، ثم أعتقها؛ فإن كان له مال وفاء لدينه جاز عتقه، وإن لم يكن مال بيعت في الدين.