الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٧٩مسألة: وقال محمد بن خالد: وقال سفيان الثوري عن بعض أصحابه: إن معاذ بن جبل قضى في من رهن رهنا من الأصل أن ثمرة الرهن مع أصله، يعني: النخل وأشباهه.
ومن غيره: وعن رجل وثق لرجل عشر نخلات بخمسين درهما، والنخل تسوى مائة درهم، أو أكثر إلى أجل، /232/ فحلّ الأجل، وطلب الرجل الذي [الحق له أن ينادي على ثقته، وطلب الذي](1) عليه الحق أن يمدد مدة، فإن أعطى الحق وإلا نودي عليه؟ قال: ليس له مدة إذا حلّ أجل الحق الذي وثق له الثقة، وينادي من المال بقدر الخمسين، فإن لم يبلغ الخمسين زاد من النخل في الجمعة الثانية، فإن لم يبلغ زادوا أيضا مثل ذلك إلى الجمعة الثالثة، ثم يوجبه في الرابعة.
مسألة: وعن رجل كان في يده ثقة بدراهم مسمّاة إلى أجل، فحلّ الأجل، وقبض منه بحقه بعضه، أو أقل، أو أكثر، هل تنتقض الثقة؟ قال: لا تنتقض الثقة، وهي بحالها بما بقي من الحق، قليلا كان أو كثيرا.
مسألة: ومن جواب مالك بن غسان: وعن رجل له على رجل دين، فرهن في يده أرضا له وماء، وهو مرهون؛ [فالوصية](2) بالمرهون جائزة، وفداؤه من مال الموصي به إذا كان مرهونا بحق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن السيد مهنا بن خلفان: أما الرهن في الأصول قد عرفنا الاختلاف في حكمه، وذلك لتعذر قبضه كالعروض. وعلى رأي من رآه مقبوضا فالمسترهن يكون أولى من سائر الغرماء بحقه في ذلك الرهن، ولهم ما فضل بعده إن صح