قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٨٢

الجواب: إن رهن الحيوان فيه اختلاف؛ منهم من أجازه. ومنهم من لم يجزه، فالذي أجاز لم يجز استعمالها، فمن استعملها يسقط(1) بقدر استعماله لها من دراهمه. وأما رهن العروض مثل السيف والصيغة والإناء؛ فذلك جائز، وهو رهن مقبوض إلى الأجل المحدود، فإن لم يفده صاحبه، ومضى الأجل؛ بيع، ولصاحبه الأول ما فضل من الدراهم مما عليه. وكذلك إن طلب المرهون عنده دراهمه حكم على الراهن؛ إما أن يعطيه دراهمه، وإما أن يباع المرهون، ويعطي المرتهن دراهمه، والله أعلم.

(1) ق: سقط.

٢٢٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥