الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٨٩ذهب؛ فالقول قوله مع يمينه، ولا يثبت بينة(1) عليه، ولا يمين على الراهن، وذهب الرهن بما فيه. وهو الذي يكون في يد المرتهن، ولا يشاركه فيه الغرماء عند الحياة والوفاة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمرتهن إذا استعمل ما ارتهن بإذن صاحبه، فضاع أو بعضه؛ ففيه اختلاف؛ وأكثر القول بتضمينه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وإذا ادعى المرتهن ذهاب الرهن من يده بسرقة، أو حرق؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين فيما بقي، ويذهب الرهن بما فيه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ شائق بن عمر: /239/ إن الرهن إذا تلف فقد ذهب بما فيه، ولا غرم على الراهن ولا المرتهن من الزيادات، وفيه اختلاف، وهذا الذي نعمل عليه، والله أعلم.
مسألة من جواب الإمام [أفلح بن عبد الوهاب](2) بن عبد الرحمن المغربي: وذكرت رجلا رهن رهنا، فادعى المرتهن أنه عنده بكذا وكذا، وادعى الراهن أنه بأقل من ذلك، فعلى من البينة منهما؟
الجواب في ذلك: إن القول قول الراهن، والبينة على المرتهن؛ لأنه مدع للفضل الذي أنكره الراهن، والله أعلم.
مسألة: أقرّ عندنا فلان ابن فلان الفلاني، وأشهدنا على نفسه في صحة عقله وبدنه، وجواز أمره وفعله طائعا أن عليه لفلان ابن فلان كذا وكذا درهما فضة