الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٩٠حالة عليه له(1)، أو إلى مدة كذا إن كان إلى مدة كذا، وأنه قد أرهن في يده بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب جميع الموضع الذي في يده، أو المنزل، أو شيئا من العروض المقبوضة رهنا مقبوضا، لا يشاركه فيه الغرماء إلى مدة كذا وكذا، وأنه قد جعله وكيلا في حياته ووصيه بعد وفاته في بيع هذا الرهن، أو ما شاء منه بعد انقضاء هذه المدة، وأن يستوفي جميع ما له عليه، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصايا جميع ما يجوز له أن يجيزه له، ويجعله له من جميع الأشياء كلها، وقبِل فلان ابن فلان من فلان ابن فلان ما جعله له من الوكالة والوصاية، وبذلك أشهدا لله تعالى على نفسيهما، والشهود المسمين في هذا الكتاب، وذلك في شهر كذا من سنة كذا وكذا، شهد الله، وكفى به(2) شهيدا.
٢٢٬٨٧٣ / ٣٦٬٧٥٥