قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٩٦

كان يتجزأ، أو يقدر على بيع شيء منه، ويمكن ذلك، ويسلم إلى ذي(1) الحق حقه، وإن لم يمكن(2) ذلك بيع الرهن، ويسلم إلى ذي الحق حقه، وما بقي فللورثة.

قلت له: فإن لم يكن حاكم عدل يثبت حكمه على الرعية، وكان حاكم من قبل الجبابرة، هل للمرتهن أن يحكم لنفسه في ذلك، ولا يرفع ذلك إلى هذا الحاكم؟ قال: /244/ معي أنه إذا كان الحكم مما يجوز أن يحكم فيه حكام(3) الجبابرة، وأمكن ذلك، وكانوا يكونون فيه حجة كغيرهم من الحكام فيما يكونون فيه حكاما(4)، والقول فيه واحد عندي. وإن كان مما لا يسع أن يحكم فيه حكام الجبابرة، ولا يكونون فيه حجة؛ فلا يبين لي عليه ثبوت رفع ذلك إليهم.

قلت له: وما الحكم الذي يسع ويجوز أن يحكم فيه حكام الجبابرة من الأحكام، ويثبت حكمهم على ما حكموا عليه؟ قال: معي أنه قد قيل [في بعض القول](5): إنه كل حكم يثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وإنما قيل: لا يجوز في بعض القول حكم الجبابرة، وحكامهم فيما يختلف فيه بالرأي. وقال من قال: يجوز حكمهم في جميع ذلك. وقال من قال: يجوز حكمهم فيما قد جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز حكمهم فيما قد اختلف فيه بالرأي.

(1) ق: ذوي.

(2) ق: يمكنه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: حاكم.

(4) في النسختين: حاكما.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: القول في بعض نكة.

٢٢٬٨٧٩ / ٣٦٬٧٥٥