قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٠٧

مسألة: وفيمن ارتهن رهنا، ولم يعرف له ربّا /251/ [وخلا له](1) عنده مدة طويلة؟ إنه إذا عدم الحاكم أقام نفسه مقام الحاكم، وباعه واستوفى ماله، وما بقي من الثمن يكون عنده بمنزلة الأمانة، وإذا أيس من معرفة صاحبه؛ فرّقه على الفقراء.

مسألة: وقيل: ليس في الرهن والثقة تأخير إذا حلّ الأجل في الرهن والثقة، ويباع من مال المديون الثقة والرهن بما أخرج من الثمن، ولا يؤخر بكسران السعر كما يؤخر المديون إذا انكسر ثمن ماله الربع، أو الثلث(2)، فرض عليه في الثمار، ولو(3) يؤخذ ببيع ماله في الرهن والثقة، ولا ينظر فيهما رخص ولا غلاء؛ لأنهما مستهلكان، فلأن صاحبهما قد أوجب(4) عليهما الاستهلاك. وكذلك مال الهالك لا ينظر به رخص ولا غلاء، ولا يؤجل الورثة(5) ولا الوصي في ذلك، مثل رب المال الحي إذا لم يكن ماله رهنا.

مسألة: ومن جواب أبي عليّ ?: قال: الذي أقول به: إن الثقة يشرع فيه الغرماء. وقد قيل في ذلك باختلاف.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: خلاه.

(2) ق: ثلث.

(3) ق: لم.

(4) ق: يوجب.

(5) ق: لوصية.

٢٢٬٨٩٠ / ٣٦٬٧٥٥