الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤١٥مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ?: وإذا ارتهن رجل دابة أو عبدا، فأصابه جهد أو رمد أو علة من العلل، على من دواؤه، على الراهن أم على المرتهن؟
الجواب: الذي حفظته من الأثر أن الدواء على الراهن بمنزلة /257/ النفقة، على قول من أجاز رهن الحيوان، وكذلك علف الدواب وطعام العبيد. ويوجد عن أبي حنيفة: إن كان قيمة الرهن بقدر الحق؛ فهو على المرتهن، وإن كانت القيمة أكثر من الحق؛ فالدواء بين الراهن والمرتهن بالقسط والحساب(1)، والله أعلم.
مسألة عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي ?: وذكرت رجلا أرهن رجلا جارية، وولدت له أولادا وهي عنده، ثم إن الجارية توفيت، هل للمرتهن أن يحبس الأولاد، ويكونوا(2) بمنزلة أمهم في الرهن، أم ليس له ذلك؟ قال: إن الأم الميتة تقوّم بقيمة، وتقوّم أولادها بقيمة، ثم يقسم على قدر تلك القيمة الحصص، فما أصاب قيمة [الأم من الدين ذهب بموت الأم، وما أصاب قيمة](3) الولد من الدين؛ فالولد رهن فيه حتى يفكه المولى، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن امرأة أرهنت حليّا لها رهنا مقبوضا، وجاء الوقت الذي تخرج فيه الزكاة، أيلزمها أن تخرج زكاة ذلك الحليّ؟