الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٢٢وقلت: أرأيت /262/ إن تزوج على هذه الأمة يوم عقدة النكاح، أو قضاها بعد ذلك، أم يكون حكم الزوجة غير حكم المشتري وغيره، ويثبت القضاء؟
الجواب: إذا تزوج عليها؛ فهي بعينها للزوجة، ولا لأحد فيها تصرف من بيع ولا غيره، وإن قضاها الزوجة، وهي غائبة مرهونة؛ فهذا قضاء منتقض، فإذا أنقضه(1) وباعها، تم بيعه فيها على المشتري، وأما هذا فبيع وقضاء معلول، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: في رجل عليه دين لرجل معروف، فأشهد به في مال من أمواله، فبعد ذلك باع المال، أو أتلفه بوجه من الوجوه، ومات وخلف مالا غيره، فما حكم هذا الدين، يتعلق في المال، أم يكون في مال الباقي، وما القول فيه؟
الجواب -وفقنا الله وإياك للحق والصواب-: إن هذا دين قد ائتمنه في هذا المال، فصار مثبوتا فيه، لا يزول منه إلا بتسليمه إليه، سواء كان باعه أو أقر به، مات أو حيي؛ فالدين في المال ثابت حتى يصح تسليمه، والله أعلم.
مسألة من كتاب خزانة الأخيار: ومن جواب المؤلف ?: وسألت في رجل ارتهن من رجل رهنا، ثم رهنه الراهن أيضا لرجل آخر ومات، كيف الحكم، أهو للمرتهن الأول أم للثاني؟
الجواب: إذا كان قد قبضه الأول، فهو له، ولا يجوز للمرتهن(2) أن يرهن الرهن مرة أخرى، إلا أن يفديه من الرهن، أو يرضى المرتهن بالرهن الثاني فذلك، وإن لم