الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٢٣يرض فليس للراهن فيه بيع، ولا هبة، ولا رهن، ولا تصرف بوجه من الوجوه، ولو(1) لم يزل ملكه عنه وجميع تصرفه، وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز. فإذا صح الحق وصح أن الرهن في يد أحدهما؛ بيع الرهن، /263/ وكان الذي في يده أولى بثمن رهنه، إلا(2) أن يستوفي ثم للثاني، وإن لم يبق للثاني من ثمن الرهن شيء(3) رجع حقه في مال الهالك، والله أعلم.
٢٢٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥