قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٢٥

أمره، ويدل على ذلك أنه لو باعه، أو مات الموكل لبطلت الوكالة لبطلان تصرفه فيه، فإذا افتكه بعد ذلك لم تعد الوكالة، كما لم تعد الوكالة في العبد إذا باعه الموكل، ثم اشتراه بعد ذلك، وبالله التوفيق.

مسألة: ومن الكتاب: وإذا وكله في ثوب يرهنه له، /264/ فقال للمرتهن: "ارتهن مني هذا بكذا لفلان"؛ فهو خصم في ذلك. وإن قال: "ارتهن هذا بكذا وكذا من فلان"؛ فإنه رسول، ولا تتعلق به خصومة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألت عن رجل أرهن مال(1) امرأته بعلمها ورأيها، ثم أرادت فداءه، فعلى من الفداء؟

الجواب: على الزوج الفداء، إلا أن يأتي ببينة أنه أرهنه لها، وقبضت(2) هي الدراهم، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وسألت عن امرأة وكلت أباها يثبت دراهمها(3) في ماله، ووكل صاحب الدراهم إذا انقضى الأجل، فلم يسلم الدراهم؛ فهو الوكيل في بيع مالها بنداء أو بمساومة، وبغير مشورتها، فمات أبوها، وانقضى الأجل، فباع الأب إثبات(4) على نفسه بما شرط له في باطن هذه الورقة، وأنكرت المرأة البيع والشرط، فشهد عليها من حضر في البيع بصحة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ماله.

(2) ق: اقتضت.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: دراهما.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: إثباتا.

٢٢٬٩٠٨ / ٣٦٬٧٥٥