الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٢٦وكالتها، وبصحة فهمها بما شرط عليها في باطن هذه الورقة، أيثبت بيعه لنفسه أم لا؟
الجواب -والله الهادي لطريق الحق والصواب-: فعلى صفتك هذه؛ إذا صح بالبينة أنه نادى عليه في سوق المسلمين ثلاث جمع، وباعه في الرابعة؛ فبيعه لنفسه فاسد؛ لأنه خالف الشرط المذكور، والله أعلم، وبغيبه أحكم.
مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن مداد ?: وما تقول في رجل أرهن عندي سلاحا، أو صوغة، أو آنية، أو غيرها، أو باعها بيع خيار إلى مدة، وأرهن بزيادة إلى مدة، وأكون في بيعها وكيلا إلى مدة، وأستوفي لنفسي، أيجوز أم لا؟ فإن الصوغة والسلاح وغيرهما إذا كان أرهنه صاحبه إلى مدة، ووكله(1) المرتهن عند انقضاء المدة أن يبيعها ويستوفي ماله؛ فذلك جائز، والله أعلم، وبغيبه أحكم. /265/
(1) ق: وكل.
٢٢٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥