قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٤٣

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: في رجل أرهن في يد رجل مالا بعشرين ألفا، إلى أجل معلوم، فلما كان تمام الأجل أعطاه عشرة آلاف، أينفك الرهن وتكون العشرة الباقية في ذمة الراهن أم لا؟

الجواب: فيه قولان؛ أحدهما: لا ينفك إلا بإحضار الجميع. وقول: إذا أعطاه البعض انفك، وصار الباقي في ذمته، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وكذلك إذا رهن رجل عند رجل متاعا، أو آنية، فأقام زمانا، ثم طلب المرتهن دراهمه، هل له ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم، له دراهمه إذا لم يكن الرهن إلى أجل معلوم.

وقلت: وهل له دراهمه إذا رخص ذلك الرهن، أم يشتري الرهن بجميع ما عليه من الدراهم، وكيف القول فيه؟ فالحكم فيه أن على الراهن جميع الحق الذي أرهن به، وله رهنه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الرهن إذا لم تكن له مدة، وطلب المرتهن دراهمه، أعليه أن يحضر الرهن ويأخذ دراهمه، أم يأخذ دراهمه قبل إحضار الرهن، أم كيف ذلك؟

الجواب: فالرهن إذا لم تكن له مدة، فمتى ما طلب المرتهن دراهمه، (خ: ماله)؛ فله ذلك، ويسلم الرهن، ويقبض ماله، وماله حقه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وأما المسترهن للآنية، إذا طلب دراهمه، وقال للراهن: "أعطني دراهمي"؛ فإنه يحتج عليه أن يعطيه دراهمه ثلاث مرات، فإن أعطاه، وإلا باع الرهن، فإن زاد فللراهن، وإن نقص فعليه، والله أعلم.

مسألة: ومن بعض الجوابات: وكذلك إذا أرهن رجل عند رجل عرضا، فأقام زمانا، ثم طلب دراهمه، هل له ذلك أم لا؟

٢٢٬٩٢٦ / ٣٦٬٧٥٥