الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٤٤الجواب(1): له دراهمه إذا لم يكن إلى أجل معلوم، والله أعلم.
وقلت: وهل له دراهمه إذا رخص ذلك أنه يشتري الرهن بجميع ما عليه من الدراهم، /278/ وكيف القول فيه؟ فالحكم فيه أن على الراهن جميع الحق الذي أرهن به، وله رهنه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد -أسعده الله-: وفيمن أرهن سيفا إلى أجل، أو إلى غير أجل، ومات صاحب السيف، وترك ورثة يتامى، فأراد المرتهن أن يفادي السيف، أيجوز له أن يقوم على الورثة ليعطوه دراهمه أم لا؟
الجواب: لا يجوز له أن يفادي به أحدا، ولكن يرفع على الورثة حتى يفدوا رهنهم من عنده، وإن كان الورثة أيتاما رفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر ببيع الرهن، والله أعلم.
قال المؤلف: وهذا بعد أن يصح الرهن، وبكم أرهن، والله أعلم. (رجع).
(1) زيادة من ق.
٢٢٬٩٢٧ / ٣٦٬٧٥٥